(
وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج ) لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض كالإجارة ( ما لم تشترط بيتها إذا طلبها ) لأن الحق له فلا يجب بدون طلبه ( وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ) كما يجب للمرأة تسليم الصداق إذا طلبته فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته قاله في شرح المنتهى .
وفي المبدع فإن شرطته لزم الوفاء به ويجب عليها تسليم نفسها في دارها انتهى
قلت [ ص: 186 ] تقدم أنه يسن الوفاء به وإنما يلزم على قول الشيخ
تقي الدين فعليه له طلبها ولها الفسخ بمخالفته واعتبار الحرية لما يأتي في الأمة واعتبر إمكان الاستمتاع لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا ( ونصه ) أي نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن التي يمكن الاستمتاع بها هي ( بنت تسع سنين فأكثر ) قال في رواية
أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة وهي بنت تسع سنين " لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ليس هذا عندي على طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها فيلزم تسليم بنت التسع .