( ولو كانت نضوة الخلقة ) أي مهزولة الجسم وهو جسيم ( لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } ( وعليه النفقة ) لأن منعها نفسها منه لعذر ( ولا يثبت له ) أي للزوج ( خيار الفسخ ) بكونها نضوة الخلقة .
( ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض ) أي بما دون الفرج ( وإن أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ) لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي } ( ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها ) أي الزوجة ( وعبالة ذكره ونحوه ) أي كقروح بفرجها كسائر عيوب النساء تحت الثياب .
( و ) يجوز للمرأة الثقة ( أن تنظرهما ) أي الزوجين ( وقت اجتماعهما للحاجة ) أي لتشهد بما تشاهد .