( وللزوج حتى العبد
السفر بلا إذنها ) أي الزوجة مع سيده وبدونه لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر بخلاف سفرها بلا إذنه .
( و ) للزوج أيضا ولو عبدا السفر ( بها ) أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ( إلا أن يكون السفر مخوفا ) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } ( أو شرطت بلدها ) فلها شرطها لقوله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10850إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } ( أو تكون ) الزوجة ( أمة فليس له ) أي الزوج السفر بها بلا إذن السيد ( ولا لسيدها ) أي الأمة والزوجة .
( ولو صحبه الزوج السفر بها بغير إذن الآخر ) لما في ذلك من تفويت حقه عليه ( ولو بوأها أي بذل لها ) أي للأمة المزوجة ( السيد مسكنا ليأتيها فيه لم يلزمه ) أي الزوج إتيانها فيه لأن السكنى للزوج لا لها ( وللسيد بيعها ) أي الأمة المزوجة لأنه - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=772أذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في شراء بريرة } وهي
[ ص: 188 ] ذات زوج وكالمؤجرة ( وله ) أي السيد ( السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ) ومنعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده ( ولو قال السيد ) لمن ادعى أنه زوجه أمته ( بعتكها فقال : زوجتنيها فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما بغيره ) مفصلا .