(
وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان ) الاستمتاع ( في القبل ولو ) كان الاستمتاع في القبل ( من جهة عجيزتها ) لقوله تعالى {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } والتحريم مختص بالدبر دون سواه ( ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع ( ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب ) كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
( وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير فإن زاد ) الزوج ( عليها في الجماع صولح على شيء منه ) قاله
أبو حفص nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الإمام ) قال الشيخ
تقي الدين : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد قال في الإنصاف ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ( وجعل )
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله ابن الزبير لرجل ( أربعا بالليل وأربعا بالنهار وصالح
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رجلا استعدى على امرأته على ستة ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصفات كلها ) لا تكره في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام حيث لا تؤدي إلى إخراج فرض عن وقته .
( ولا يجوز لها ) أي للمرأة ( تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31413لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ويحرم وطؤها في الحيض ) لقوله تعالى {
واعتزلوا النساء في المحيض } وكذا نفاس .
( وتقدم ) ذلك ( وحكم ) وطء ( المستحاضة في باب الحيض ) فيحرم وطؤها من غير خوف عنت منه أو منها ( ويحرم ) الوطء ( في الدبر ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11382إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء [ ص: 189 ] في أدبارهن } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32069لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119270من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولقوله تعالى {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
فروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال " كان
اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول " فأنزل الله تعالى {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه .
وفي رواية أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ( فإن فعل ) أي وطئها في الدبر ( عزر ) إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة .
( وإن تطاوعا ) أي الزوجان ( عليه ) أي على الوطء في الدبر فرق بينهما ( أو أكرهها ) أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ( ونهي ) عنه ( فلم ينته فرق بينهما قال
الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به ) من رقيقه انتهى .
( وله
التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج ) في الدبر وقال
ابن الجوزي في السر المصون : كره العلماء الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر وجزم به في الفصول قال في الفروع كذا قالا ( وليس لها ) أي الزوجة ( استدخال ذكره وهو نائم ) في فرجها ( بلا إذنه ) لأنه تصرف فيه بغير إذنه ( ولها ) أي الزوجة ( لمسه وتقبيله بشهوة ) ولو نائما .
( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يجوز
تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده ) لتعذره إذن ( وتقدم في كتاب النكاح ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي النظر إلى فرج المرأة يضعف البصر وكذا الجلوس مستدبر القبلة وكذا النظر للقاذورات .