( وله ) أي الزوج ( إجبارها ) أي الزوجة ( ولو ) كانت ( ذمية ومملوكة على غسل حيض ونفاس ) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه .
( و ) له إجبار الزوجة ( المسلمة البالغة على غسل جنابة ) لأن الصلاة واجبة عليها ولا تتمكن منها إلا بالغسل و ( لا ) يجبر الزوجة ( الذمية ) على
غسل الجنابة ( كالمسلمة التي دون بلوغ ) لأن الوطء لا يقف عليه لإباحته بدونه وصحح في الإنصاف له إجبار الذمية المكلفة وهو مقتضى المنتهى ( وله ) أي الزوج ( إجبارها ) أي الزوجة ( على غسل نجاسة ) لأنه واجب عليها ( و ) له أيضا إجبارها على ( اجتناب محرم ) لوجوبه عليها .
( و ) له إجبارها على ( أخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة وسخ ) لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع ( فإن احتاجت ) في فعل ما ذكر ( إلى شراء الماء فثمنه عليه ) أي الزوج لأنه لحقه
( وتمنع ) الزوجة ( من أكل ما له رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكرات ) لأنه يمنع كمال الاستمتاع
قلت وكذا تناول النتن إذا تأذى به لأنه في معنى ذلك .
( وتمنع ) أيضا ( من تناول ما يمرضها ) لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها زمن المرض ( ولا تجب
النية ) في غسل الذمية للعذر ( ولا ) تجب أيضا ( التسمية في غسل ذمية ) كالنية هذا أحد الوجهين وصوبه في الإنصاف وتصحيح الفروع وظاهر ما قدمه في الإنصاف في كتاب الطهارة اعتبارا للتسمية وهو ظاهر كلام
المصنف هناك وتقدم .
( ولا تتعبد ) الذمية ( به ) أي بغسلها للحيض أو النفاس ( لو أسلمت بعده ) فلا تصلي به ولا تطوف ولا تقرأ قرآنا ولا غير ذلك مما يتوقف على طهارة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إنما يصح في حق الآدمي لأن حقه لا يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز أن تصلي به انتهى وأيضا فالغسل يجب بالإسلام مطلقا على الصحيح وتقدم ( وتمنع ) أي
للزوج منع الزوجة ( الذمية من دخول كنيسة وبيعة ) فلا تخرج إلا بإذن الزوج .
( و ) له منعها من ( تناول محرم و ) من ( شرب ما يسكرها ) لأنه محرم عليها و ( لا ) تمنع مما ( دونه ) أي دون ما يسكرها ( نصا )
[ ص: 191 ] لاعتقادها حله في دينها ( وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ ) فلا يمنعها منه ( وله إجبارها على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم ) لأنه يمنع من القبلة (
ولا تكره الذمية على الوطء في صومها نصا ولا ) على ( إفساد صلاتها ) بوطء أو غيره لأنه يضر بها .
( و ) لا على إفساد ( سبتها ولا يشتري لها ) أي الزوجة الذمية زنارا ( ولا ) يشتري ( لأمته الذمية زنارا ) لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم ( بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا ) .