( ويستحب
للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها ) ليمسح بها وهو مروي ، عن
عائشة .
( قال
أبو حفص ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها .
وقال
الحلواني في التبصرة : يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها .
وقال
أبو الحسن بن القطان في كتاب أحكام النساء : لا يكره نخرها للجماع ولا نخره وقال ) الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867 ( مالك ) بن أنس ( لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال الوطء ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - {
لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة } رواه
أبو حفص ، ولأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه .