( ويستحب )
للواطئ ( أن لا ينزع إذا فرغ ) أي أنزل ( قبلها حتى تفرغ فلو خالف ) ونزع قبلها ( كره ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9836إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها } رواه
أبو حفص ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها .