( ويقسم ) من تحته حرة وأمة ( لزوجته الأمة ليلة لأنها على النصف من الحرة و ) لزوجته ( الحرة ليلتين وإن كانت ) زوجته الحرة ( كتابية ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأن الحرة حقها في الإيواء أكثر ويخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجة وقسم الابتداء شرع ليزول الاحتشام لكل منهما ( فإن عتقت الأمة في نوبتها ) فلها قسم حرة ( أو ) عتقت الأمة ( في نوبة حرة متقدمة قبلهما فلها قسم حرة ) لأن النوبة أدركتها وهي حرة فتستحق قسم حرة ( وإن عتقت ) الأمة ( في نوبة حرة متأخرة ) عن الأمة ( أتم للحرة نوبتها على حكم الرق ) لضرتها ( ولا تزاد الأمة شيئا ويكون للحرة ضعف مدة الأمة ) لأنه باستيفاء الأمة مدتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامه والحرية الطارئة لا تنقص الحرة مما وجب لها وإذا أتم للحرة نوبتها ابتدأ القسم متساويا ( والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها ) أي الأمة ( أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها ) بإذن زوجها ( كالحرة ) لأن الحق لها ( وليس لسيدها الاعتراض عليها ) في ذلك ( ولا أن يهبه ) أي وليس لسيد الأمة أن يهب حقها من القسم ( دونها ) لأن الإيواء والسكن حق لها دون سيدها وتقدم .