( والفرض في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة إصابة العين ) أي عين
الكعبة ( ببدنه كله ، بحيث
[ ص: 305 ] لا يخرج شيء منه عنها ) أي عن
الكعبة نص عليه لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا ، فلم يجز العدول عنه فلو خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح ( ولا يضر علوه ) على
الكعبة كما لو صلى على
أبي قبيس ( ولا نزول ) هـ عنها كما لو صلى في حفيرة تنزل عن مسامتتها لأن العبرة بالبقعة لا بالجدران كما تقدم ( إن لم يتعذر إصابتها ) أي إصابة العين ببدنه ، كالمصلي داخل
المسجد الحرام أو على سطحه ، أو خارجه ، وأمكنه ذلك بنظره أو علمه ، أو خبر عالم بذلك فإن من نشأ
بمكة أو أقام بها كثيرا تمكن من الأمر اليقين في ذلك ولو مع حائل حادث كالأبنية .