( وإذا
كان له امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة ) أو تجدد حقها بعود في هبة أو رجوع من نشوز ( قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها ثم يبيت ليلة عند المظلومة ثم نصف ليلة للجديدة ) لأن الليلة التي يوفيها للمظلومة نصفها من حقها ونصفها من حق الجديدة فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما خص ضرتها ( ثم يبتدئ ) قال في الإنصاف : هذا المذهب ( واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج ) لأنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه إذ لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة أو المجيء منه .