كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة ) أو رضاهن ( ثم تزوج في سفره بامرأة أخرى وزفت إليه ) في سفره ( فعليه تقديمها بأيامها ) لعموم ما سبق ( ثم يقسم ) بين الجديدة وضرتها كما تقدم ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر وكونها معه على دابة بين الجيش لفعله - صلى الله عليه وسلم - بصفية بنت حيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية