[ ص: 209 ] فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز ، ونشز عليها زوجها جفاها وأضر بها قاله في المبدع وغيره ( وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها ) مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف ويقال نشصت بالشين المعجمة والصاد المهملة ( وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن تتثاقل ) إذا دعاها ( أو تتدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة ويختل أدبها في حقه ، وعظها ) بأن يذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة ، وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة ، وما يباح له من هجرها وضربها لقوله تعالى {
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } .
( فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب ) لزوال مبيحه ( وإن أصرت ) على ما تقدم ( وأظهرت النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش ، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء ) لقوله تعالى {
واهجروهن في المضاجع } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " لا تضاجعها في فراشك " وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38814هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه فلم يدخل عليهن شهرا } متفق عليه .
( و ) هجرها ( في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31467لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام } والهجر ضد الوصل والتهاجر التقاطع ( فإن
أصرت ولم ترتدع ) بالهجر ( فله أن يضربها ) لقوله تعالى {
واضربوهن } .
( فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام ) ثلاثة أيام ( ضربا غير مبرح أي غير شديد ) لحديث
عبد الله بن زمعة يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31318لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم } ( ويجتنب الوجه ) تكرمة له ( و ) يجتنب ( البطن والمواضع المخوفة ) خوف القتل .
( و ) يجتنب المواضع ( المستحسنة ) لئلا يشوهها ، ويكون الضرب ( عشرة أسواط فأقل ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31316لا يجلد أحدكم [ ص: 210 ] فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله } متفق عليه .
وفي الترغيب وغيره والأولى ترك ضربها إبقاء للمودة ( وقيل ) يضربها ( بدرة أو مخراق ) وهو منديل ملفوف ( لا بسوط ولا بخشب ) لأن المقصود التأديب وزجرها فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل ( فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه ) لأنه مأذون فيه شرعا .
( ويمنع منها ) أي من هذه الأشياء ( من ) أي زوج ( علم بمنعه حقها حتى يؤديه و ) حتى ( يحسن عشرتها ) لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بسنده عن
الحصين بن المحصن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6612أن عمة له أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ذات زوج أنت ؟ قالت : نعم فقال انظري أين أنت منه ؟ فإنما هو جنتك ونارك } قال في الفروع : إسناده جيد وينبغي للزوج مداراتها نقل
ابن منصور : حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد وحدث رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ما قيل : العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل ( ولا يسأله أحد لم ضربها ؟ ولا أبوها ) لما روى
أبو داود عن
الأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال يا
أشعث احفظ مني شيئا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تسألن رجلا فيم ضرب امرأته ؟ " ( ولأن فيه إبقاء للمودة ) ولأنه قد يضربها لأجل الفراش فإن أخبر بذلك استحى ، وإن أخبر بغيره كذب .
( وله تأديبها على ترك فرائض الله تعالى ) كالصلاة والصوم الواجبين ( نصا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في قوله تعالى {
قوا أنفسكم وأهليكم نارا } قال " علموهم وأدبوهم " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25963رحم الله عبدا علق في بيته سوطا يؤدب به أهله } ، فإن لم تصل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيل مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن ولا يؤدبها في حادث متعلق بحق الله تعالى كسحاق .