كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن خافت امرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لكبر أو غيره ) كمرض أو دمامة ( فوضعت عنه بعض حقوقها أو ) وضعت عنه ( كلها ) أي كل حقوقها ( تسترضيه بذلك جاز ) لأنه حقها وقد رضيت بإسقاطه ( وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل ) كالهبة التي لم تقبض و ( لا ) رجوع لها في ( الماضي ) كالهبة المقبوضة وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود ( ويأتي إذا اختلفا في النشوز أو بذل التسليم في كتاب النفقات ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية