( وإن
قالت له ) إحدى زوجتيه ( طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع ) الطلاق ( بائنا واستحق الألف على باذلته ) وحدها لالتزامها له بالعقد ( وإن طلق ) الزوج ( إحداهما لم يستحق شيئا ) لأنها إنما بذلت العوض في طلاقهما ولم يوجد ( وإن قالت ) له ( طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو ) قالت طلقني بألف ( على أن لا تطلق ضرتي ففعل فالخلع صحيح والشرط والبذل لازمان ) لأنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها أو عدمه فصح ، كما لو قالت طلقني وضرتي بالألف ( فإن لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف ومن صداقها المسمى ) لأنه
[ ص: 215 ] لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف وإن كان أكثر فله الألف فقط لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عوضا عنها كان أحظ له .