كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن خالعته أمة بغير إذن سيدها على شيء ) معين أو في ذمتها ( لم يصح ) الخلع لأنه تصرف من غير أهله إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف ، فلا يصح منه كالمجنون .

( و ) إن خالعته الأمة ( بإذنه ) أي إذن السيد ( يصح ) الخلع كالبيع ( ويكون العوض ) الذي أذن لها في الخلع عليه ( في ذمته ) أي السيد ( كاستدانتها بإذنه ) فيطالب به ( وكذا الحكم في المكاتبة ) إذا خالعته فإن كان بغير إذن السيد لم يصح لأنه تبرع وإن كان بإذنه صح ( إلا أنه إن كان ) الخلع ( بإذن سيدها سلمته مما في يدها ) لأنه التزمه بالعقد .

( وإن لم يكن في يدها ) أي المكاتبة ( شيء ) مما خالعته عليه بإذن سيدها ( فهو في ذمة سيدها ) قاله في الشرح قال في الرعاية الصغرى في المكاتبة والمدبرة والمأذون لها في التجارة ف ( إن خالعته المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع ولو أذن فيه الولي ) لأنه تصرف في المال وليست من أهله ولا إذن للولي في التبرعات قال في المبدع : والأظهر الصحة مع الإذن للمصلحة ( فيقع ) الطلاق ( رجعيا إن كان بلفظ طلاق أو نيته ) وكان ( دون ثلاث ) لأن الثلاث لا رجعة معها ( وإلا ) بل لم يكن بلفظ طلاق ولا نيته ( كان لغوا ) كخلوه عن عوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية