( و )
الفرض في القبلة ( إصابة الجهة بالاجتهاد ويعفى عن الانحراف قليلا ) يمنة أو يسرة ( لمن بعد عنها ) أي عن
الكعبة ( وهو ) أي البعيد عنها ( من لم يقدر على المعاينة )
للكعبة .
( ولا على من يخبره عن علم ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34252ما بين المشرق والمغرب قبلة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وصححه ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو لا يقال : مع البعد يتسع المحاذى لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه ( سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم القريب منه ففرضه إصابة العين ) لأن قبلته متيقنة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطإ .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19600ركع ركعتين قبل القبلة وقال : هذه القبلة } قال
الناظم : وكذا مسجد
الكوفة لاتفاق الصحابة عليه ، لكن قال في الشرح : في قول الأصحاب نظر لأن صلاة الصف المستطيل في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين
الكعبة لكون الصف أطول منها وقولهم : إنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ : صحيح لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله ، وهذا الجواب عن الحديث المذكور ا هـ .
وأجاب
ابن قندس بأن استقبال الجهة إنما يجب
[ ص: 306 ] عند تعذر إصابة العين وهو صلى الله عليه وسلم متمكن من ذلك بالوحي ، بل ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الباب الثاني من الشفاء أنه رفعت له
الكعبة حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم
قلت لكن النظر الذي أورده
الشارح باق ، إلا أن يقال : مراد الأصحاب من إلحاقهم إياه بمن
بمكة أنه يضر انحرافه يمنة ويسرة عن محرابه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ممن بعد فلا يضر انحرافه .