( وإن
خالع حاملا على نفقة حملها صح ) الخلع لأنها مستحقة عليه بسبب موجود فصح الخلع بها وإن لم يعلم قدرها كنفقة الصبي ( وسقطت ) النفقة ( نصا ) لأنها صارت مستحقة له ( ولو
خالعها وأبرأته من نفقة حملها بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح ) ذلك كما تقدم ، وكذا لو خالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة حملها ( ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته ) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته لم تكن النفقة لها فلها طلبها منه ( وتعتبر الصيغة منهما ) أي المتخالعين ( في ذلك كله ) أي جميع ما تقدم من صور الخلع ( فيقول : خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذا فتقول ) هي ( قبلت أو رضيت ) ونحوه ( أو تسأله هي فتقول : اخلعني أو طلقني على كذا فيقول خلعتك ونحوه ) مما تقدم من الصريح والكنايات ( أو يقول الأجنبي : اخلعها أو طلقها على ألف ونحوه فيجيب ) الزوج في المجلس وتقدم التنبيه على ذلك .