( وإن
قالت : اخلعني بألف أو ) اخلعني ( على ألف ، أو ) قالت ( : طلقني بألف ، أو ) طلقني ( على ألف أو قالت ) طلقني أو اخلعني ( ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني أو إن طلقتني فلك علي ألف ، ففعل على الفور بأن قال خلعتك أو طلقتك ، وإن لم يذكر الألف بانت ) لأن الباء للمقابلة وعلى في معناها وقوله طلقتك أو خلعتك جواب لما استدعته منه والسؤال كالمعاد في الجواب فأشبه ما لو قالت : بعني عبدك بألف فقال بعتك إياه ولم يذكر الألف ( واستحق الألف ) لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته من غالب نقد البلد كالبيع ( ولها ) أي الزوجة ( أن ترجع ) عن جعل الألف في مقابلة الطلاق أو الخلع ( قبل أن يجيبها ) الزوج إلى الطلاق أو الخلع لأن قولها ذلك إنشاء على سبيل المعاوضة فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب كالبيع وكذا قولها إن طلقتني فلك ألف لأنه وإن كان بلفظ التعليق فهو تعليق لوجوب العوض لا للطلاق بخلاف تعليق الزوج الطلاق على عوض فإنه لا يملك الرجوع فيه كما تقدم .