عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الخلع
فصل الطلاق معلق أو منجز بعوض كالخلع في الإبانة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
225
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
قالت ) لزوجها ( طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر فطلقها قبله
فلا شيء لها نصا ) لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عوض ويقع رجعيا ولو أجابها بقوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه بعوض .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة