( وإن
قالت ) طلقني بألف ( من الآن إلى شهر فطلقها قبله ) أي الشهر ( استحقه ) لأنه أجابها إلى سؤالها لا إن طلقها بعده فلا يستحقه ويقع رجعيا .
( و ) إن
قالت ( طلقني بألف فقال طلقتك ينوي به الطلاق صح ) الطلاق ( واستحق الألف ) لأنه أجابها إلى ما استدعته منه لأنه من كناياته ( وإلا ) أي وإن لم ينو بالخلع الطلاق ( لم يصح الخلع ) لخلوه عن العوض ( ولم يستحق شيئا لأنه ما أجابها إلى ما بذلت العوض فيه ) أي لأجله .