( وإن
قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة ) أو اثنتين ( لا يستحق شيئا ووقعت رجعية ) لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئا ( وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل ) أي طلقها واحدة ( استحق الألف علمت أو لم تعلم ) لأن هذه الواحدة كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة وتحريم العقد فوجب العوض سرا لو قال أنت طالق ثلاثا ( فإن قال والحالة هذه ) أي والحال أنه لم يبق من طلاقها إلا واحدة ( أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ) لما تقدم ( ولم تقع الثانية ) لأنها بانت بالثلاث ( وإن قال ) أي والحال هذه أنت طالق طلقتين ( الأولى بغير شيء وقعت وحدها ) لأن الثلاث تمت بها ( ولم يستحق شيئا ) من الألف ( لأنه لم يجعل لها عوضا وكملت الثلاث ) طلقات ( وإن قال ) والحال هذه أنت طالق طلقتين ( إحداهما بألف لزمها الألف ) وكملت الثلاث فلا تحل له حتى ، تنكح زوجا غيره .