عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الخلع
فصل الطلاق معلق أو منجز بعوض كالخلع في الإبانة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
226
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) إن
قالت ( طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين
فلا شيء له ) لأنه لم يجبها إلى ما سألته وبذلت العوض فيه ( وإن طلقها ثلاثا استحق الألف ) لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه مما سألته فما زاد عليها لغو .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة