كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قالت ( طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين فلا شيء له ) لأنه لم يجبها إلى ما سألته وبذلت العوض فيه ( وإن طلقها ثلاثا استحق الألف ) لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه مما سألته فما زاد عليها لغو .

التالي السابق


الخدمات العلمية