" تتمة " لو
لم يكن من طلاقها إلا واحدة وقالت طلقني ثلاثا بألف واحدة أبين بها واثنتين في نكاح آخر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين لأنه سلف في طلاق ومعاوضة عليه قبل النكاح وهو لا يصح قبله فكذا المعاوضة عليه ويتبين على تفريق الصفقة فإذا قلنا تفرق فله ثلث الألف .