كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( إن قال الزوج ) لأبي زوجته ( هي طالق إن أبرأتني من صداقها فقال ) أبوها ( قد أبرأتك لم يقع ) الطلاق لأنه معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها ( إلا إذا قصد الزوج مجرد اللفظ بالإبراء ) فيقع الطلاق بوجود اللفظ كقوله إن أعطيتني خمرا فهي طالق .

التالي السابق


الخدمات العلمية