و ( إن
قال الزوج ) لأبي زوجته ( هي طالق إن أبرأتني من صداقها فقال ) أبوها ( قد أبرأتك لم يقع ) الطلاق لأنه معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها ( إلا إذا قصد الزوج مجرد اللفظ بالإبراء ) فيقع الطلاق بوجود اللفظ كقوله إن أعطيتني خمرا فهي طالق .