( وإن
قال الأب طلقها على ألف من مالها وعلى الدرك فطلقها طلقت بائنا ) لأنه طلاق على عوض وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك ويلزم الأب وليس له دفعها من مالها ولا يرجع على ابنته إلا إن أذنت وكانت رشيدة كالأجنبي ( وتقدم في كتاب الصداق لو خالعته على صداقها أو بعضه أو أبرأته منه فليعاود ) للاحتياج إليه انتهى .