كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن خالعها ) في مرض موته المخوف ( وحاباها ) بأن خالعها بدون ما أعطاها أو بدون ما يمكنه أخذه منها ببذلها ( فمن رأس المال ) أي لا يحتسب ما حاباها به من الثلث لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلأن يصح بعوض أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية