( وكل من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه ) وهو الزوج الذي يفعله ( صح توكيله ووكالته فيه ) كسائر الفسوخ والعقود ( من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد ) ومفلس وغيره ( فإذا
وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا ) أي من غير تقدير عوض صح التوكيل كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لأنه أسلم من الغرر وأسهل على الوكيل .