( وإن
عين ) الزوج ( للوكيل العوض فنقص منه لم يصح الخلع ) عند
ابن حامد وصححه غير واحد لأنه خالف موكله أشبه ما لو وكله في خلع امرأته ، فخلع غيرها وصح عند
أبي بكر لأن المخالفة في قدر العوض وهي لا تبطله كحالة الطلاق فيرجع على الوكيل بالنقص وصحح
ابن المنجا هذا القول ، لأن الفرق ثابت بين المخالفة في نفس المعقود عليه وبين المخالفة في تعيين العوض لأنه لو وكله في بيع عبده من زيد فباعه من غيره لم يصح ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل منها صح وضمن الوكيل النقص .