( وإذا
تخالعا ) أي الزوجان ( أو تطلقا ) بأن سألته أن يطلقها وأجابها ( تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منهما ) أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق ( ولو سكت عنها ) حال الخلع قبل الدخول ( فلها نصف المهر فإن كانت قد قبضته ردت نصفه وإن كانت مفوضة فلها المتعة ) لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع ( ك ) سائر ( الديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه ) كسائر الفسوخ .