( ولو
أشهد ) إنسان ( على نفسه ب ) وقوع ( طلاق ثلاثا ) ليمين صدرت منه ( ثم استفتى ) عن يمينه ( فأفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره بمعرفة مستنده ) في إقراره وهو اليمين السابقة ( ويقبل ) قوله ( بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ) أي ما صدر منه من اليمين واعتقاده الحنث عملا بدلالة الحال إذا كان ( ممن يجهله مثله انتهى )
[ ص: 232 ] كلام
الشيخ ويأتي ( في ) باب ( صريح الطلاق ) .