كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح الطلاق أيضا من ( سفيه ) ولو بغير إذن وليه ومن عبد ولو بغير إذن سيده لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية