كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويقع طلاق من زال عقله بسكر ونحوه ) كمن شرب ما يزيل العقل عالما به محرم بأن يكون مختارا عالما به ( ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه بين الأعيان فلا يعرف متاعه من متاع غيره أو لم يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى ويؤاخذ ) السكران ونحوه ( بأقواله وأفعاله وكل فعل يعتبر له العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ونحوه ) كوقف وعارية وغصب وقبض أمانة لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف ولأنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره فألزم حكم تفريطه عقوبة له وعنه أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما كالصاحي وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضته كالمجنون قال في المحرر حكاهما ابن حامد قال جماعة من الأصحاب ( لا تصح عبادة السكران أربعين يوما ) - للخبر - ( حتى يتوب ) وقاله الشيخ والحشيشة الخبيثة كالبنج قدمه الزركشي ( والشيخ يرى ) أن الحشيشة الخبيثة ( حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد ) ويفرق بينها وبين البنج بأنها [ ص: 235 ] تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها وجزم في المنتهى بأنها تشتهى وشرحه بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية