( ويقع
طلاق من زال عقله بسكر ونحوه ) كمن شرب ما يزيل العقل عالما به محرم بأن يكون مختارا عالما به ( ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه بين الأعيان فلا يعرف متاعه من متاع غيره أو لم يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى ويؤاخذ ) السكران ونحوه ( بأقواله وأفعاله وكل فعل يعتبر له العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ونحوه ) كوقف وعارية وغصب وقبض أمانة لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف ولأنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره فألزم حكم تفريطه عقوبة له
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما كالصاحي وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضته كالمجنون قال في المحرر حكاهما
ابن حامد قال جماعة من الأصحاب ( لا تصح عبادة السكران أربعين يوما ) - للخبر - ( حتى يتوب ) وقاله
الشيخ والحشيشة الخبيثة كالبنج قدمه
الزركشي (
والشيخ يرى ) أن الحشيشة الخبيثة ( حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد ) ويفرق بينها وبين البنج بأنها
[ ص: 235 ] تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها وجزم في المنتهى بأنها تشتهى وشرحه بما قاله
الشيخ من حيث وقوع الطلاق .