( والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال
ابن رجب في شرح الأربعين ) النووية
ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ وفي نسخة بذلك كله بغير خلاف ( واستدل لذلك بأدلة صحيحة ) منها حديث
خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار وفيه غضب زوجها فظاهر منها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت : إنه لم يرد الطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ما أراك إلا حرمت عليه أخرجه
ابن أبي حاتم وذكر القصة بطولها وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا ومنها ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهما في ذلك وأطال وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة ( وأنكر على من يقول بخلاف ذلك ) لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه ، لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله فأشبه المجنون ( ويأتي في باب الإيلاء ) .