(
وينبغي لمن أكره على الطلاق وطلق أن يتأوله فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك ) كأن ينوي بطلاق من عمل وبثلاث ثلاثة أيام خروجا من خلاف من أوقع طلاق المكره إذا لم يتأول ( ويأتي ) بيان صور التأويل ( في باب التأويل في الحلف ويقبل قوله ) أي المكره ( في نيته ) أي في ما نواه لأنها لا تعلم إلا من قبله وهو أدرى بها ، ولقيام القرينة ( فإن ترك التأويل بلا عذر )
[ ص: 237 ] لم يقع طلاقه ( أو أكره على طلاق مبهمة ) بأن أكره ليطلق واحدة من نسائه ( فطلق ) واحدة ( معينة لم يقع ) طلاقه لأن المبهمة التي أكره على طلاقها متحقق في المعينة فلا قرينة تدل على اختياره .