( ولو
قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه ) وقع لأنه قصده واختاره ( أو
أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها ) وقع لأنه لم يكره على طلاقها ( أو )
أكره على أن يطلق ( طلقة فطلق ثلاثا وقع ) لأنه غير مكره على الثلاث
قلت فظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه ( وإن
طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها ) لأنه ليس مكرها عليه ( دونها ) أي دون طلاق المكره على طلاقها فلا يقع لما تقدم ( والإكراه على العتق واليمين ونحوهما ) كالظهار ( كالإكراه على الطلاق ) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك من حال لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق .