( ولا ) يقع
الطلاق ( في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذناه بها ) أي بالإجازة ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما ( ويقع عتق في
[ ص: 238 ] بيع فاسد ) في ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وتعليله .