كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يقع الطلاق ( في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذناه بها ) أي بالإجازة ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما ( ويقع عتق في [ ص: 238 ] بيع فاسد ) في ظاهر كلام الإمام أحمد وتعليله .

التالي السابق


الخدمات العلمية