فصل ( ومن صح طلاقه صح توكيله فيه و ) صح ( توكله فيه ) لأن من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكيله وتوكله فيه ولأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكيل والتوكل فيه كالعتق ( فإن
وكل ) الزوج المرأة ( فيه ) أي الطلاق ( صح ) توكيلها وطلاقها لنفسها لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها ( وللوكيل أن يطلق متى شاء ) ; لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا أشبه التوكيل في البيع ( إلا أن يحد له ) الموكل أي للوكيل ( حدا ) كأن يقول طلقها اليوم أو نحوه فلا يملكه في غيره لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل أو يفسخ الموكل الوكالة ( أو يطأ ) الموكل التي وكل في طلاقها فتنفسخ الوكالة لدلالة الحال على ذلك .