( ولا يطلق ) الوكيل المطلق ( أكثر من واحدة ) لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم ( إلا أن يجعل ) الموكل إليه أن يطلق أكثر من واحدة ( بلفظه أو نيته ) لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم بها ( فلو
وكله في ثلاثة فطلق واحدة ) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه ( أو
وكله في ) طلقة ( واحدة فطلق ثلاثة طلقت واحدة نصا ) لأنها المأذون فيها دون ما زاد عليها وهي في ضمن الثلاث فتقع .