كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويقبل دعوى الزوج ) بعد إيقاع الوكيل الطلاق ( أنه ) كان ( رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق ) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ( وعنه ) أي الإمام في رواية أبي الحارث ( لا يقبل إلا ببينة ) وجزم به في الترغيب والأزجي في عزل الموكل واختاره الشيخ وغيره .

وقال الشيخ ( وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى ) وتقدم في الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية