( ويقبل دعوى الزوج ) بعد إيقاع الوكيل الطلاق ( أنه ) كان
( رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق ) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ) أي الإمام في رواية
أبي الحارث ( لا يقبل إلا ببينة ) وجزم به في الترغيب
والأزجي في عزل الموكل واختاره
الشيخ وغيره .
وقال
الشيخ ( وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى ) وتقدم في الوكالة .