عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
فصل من صح طلاقه صح توكيله فيه
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
239
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل ويأتي ) مفصلا ( وإن
قال ) لزوجته ( اختاري من ثلاث ما شئت
لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين ) لأن من للتبعيض كما مر في الوكيل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة