باب سنة الطلاق وبدعته
طلاق السنة ما أذن الشارع فيه والبدعة ما نهى عنه ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر والأصل فيه قوله تعالى {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس طاهرات من غير جماع وحديث {
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس } وهو في الصحيحين ( السنة فيه ) أي الطلاق ( أن يطلقها واحدة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه
النجاد ( في طهر لم يصبها فيه ) لما تقدم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ( ثم يدعها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا يطلق أحد السنة فيندم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وهذا لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثا ولأن المقصود من الطلاق فراقها وفراقها حاصل بالطلاق الأول ( إلا في طهر يتعقب الرجعة من طلاق ) في ( حيض فبدعة ) في ظاهر المذهب اختاره الأكثر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق ( زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها ) أي وطء من طلقها وهي حائض ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت
[ ص: 240 ] ( وإن طلق المدخول بها في حيض ) أو نفاس ( أو طهر أصابها فيه ولو ) أنه طلقها ( في آخره ) أي آخر الطهر الذي أصابها فيه ( ولم يستبن ) أي يظهر ويتضح ( حملها فهو طلاق بدعة محرم ) لمفهوم ما تقدم .
( ويقع نصا ) طلاق البدعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال انتهى لأنه صلى الله عليه وسلم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بالمراجعة وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26791قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا قال كانت تبين منك وتكون معصية } وذكر في الشرح هذا الحديث مع غيره .
وقال كلها أحاديث صحاح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكان
عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه راجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له .