كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتسن رجعتها ) أي رجعة المطلقة زمن البدعة ( إن كان ) الطلاق ( رجعيا فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر ) فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة لحديث ابن عمر السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية