( ولو
علق طلاقها بقيامها أو ) علقه ( بقدوم زيد فقامت ) وهي حائض ( أو قدم ) زيد ( وهي حائض طلقت للبدعة ) لوقوع الطلاق في الحيض ( ولا إثم ) على المطلق لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة ( وإن قال أنت طالق إذا قدم زيد السنة فقدم ) زيد ( في زمان السنة ) أي في طهر لم يصبها فيه ( طلقت ) لوجود الصفة ( وإن قدم ) زيد ( في زمان البدعة لم يقع ) الطلاق عند قدومه لأنها إذن ليست من أهل السنة فلم يوجد تمام المعلق عليه ( فإذا صارت إلى زمان السنة وقع ) الطلاق لوجود الشرط ( وإن قال ذلك ) أي أنت طالق عند قدوم زيد ( لها ) أي لزوجته ( قبل الدخول طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا ) لأنه لا سنة لها ولا بدعة ( وإن ) قاله لها قبل الدخول و ( قدم ) زيد ( بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت ) حين قدومه لوجود الصفة لأنها إذن من أهل السنة ( وإن قدم ) زيد ( زمن البدعة ) أي في حيض أو نفاس أو طهر وطئ فيه ( لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ) ليوجد الشرط .