( وإن طلقها ) أي
طلق رجل زوجته ( ثلاثا بكلمة ) حرمت نصا ووقعت ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعن
مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال إن
[ ص: 241 ] عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ووجه ذلك قوله تعالى {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } - إلى قوله - {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } - ثم قال بعد ذلك - {
ومن يتق الله يجعل له مخرجا } {
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل ، الله له مخرجا ولا من أمره يسرا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=635أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله } .
وفي حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13050 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذن عصيت وبانت منك امرأتك } ولأن ذلك تحريم للبضع بالقول فأشبه الظهار بل أولى لأن الظهار يرتفع بالتكفير وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول أو بعده روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم وأما ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27291كان الطلاق على عهد رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وسنتين من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلاق الثلاث واحدة } رواه
أبو داود فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سألت
أبا عبد الله عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأي شيء تدفعه قال أدفعه برواية الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه خلافه أنها ثلاث وقيل معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولا يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه .