( أو )
طلقها ثلاثا ( بكلمات في طهر لم يصبها فيه أو ) طلقها ثلاثا ( في أطهار قبل رجعة حرم ) ذلك ( نصا ) لما تقدم ( لا ) إن طلقها ( اثنتين ) فلا يحرم لأنهما لا يمنعان من رجعتها إذا ندم فلم يسد المخرج على نفسه لكونه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها فكان مكروها كتضييع المال قاله في الشرح ( ولا بدعة فيها ) أي الثلاث ( بعد رجعة أو عقد ) كإن طلقها
[ ص: 242 ] طلقة ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها أخرى ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها الثالثة .