( وإن
قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت طلقة في الحال ) لأن حالها لا يخلو إما أن يكون في زمن السنة فتقع الطلقة المعلقة على السنة أو في زمن البدعة فتقع الطلقة المعلقة على البدعة ( و ) طلقت ( طلقة ) أخرى ( في ضد حالها الراهنة ) أي الثابتة حين قوله لها ذلك لأن الطلقة الثانية معلقة على ضد الحال التي هي عليها حال القول .