( و ) إن
قال لها ( أنت طالق للبدعة وهي حائض أو ) وهي ( في طهر أصابها فيه طلقت في الحال ) لأن ذلك هو وقت البدعة ( وإن كانت في طهر لم يصبها فيه ) .
وقال لها أنت طالق للبدعة ( طلقت إذا أصابها وحاضت ، لكن ) إن أصابها ( ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا )
[ ص: 243 ] أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق لبينونتها عقب ذلك ( فإن استدام ) أي لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بالحكم لانتفاء الشبهة ( وعزر غيره ) أي غير العالم وهو الجاهل والناسي لما ناله من ذلك .