كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال لها ( أنت طالق للبدعة وهي حائض أو ) وهي ( في طهر أصابها فيه طلقت في الحال ) لأن ذلك هو وقت البدعة ( وإن كانت في طهر لم يصبها فيه ) .

وقال لها أنت طالق للبدعة ( طلقت إذا أصابها وحاضت ، لكن ) إن أصابها ( ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا ) [ ص: 243 ] أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق لبينونتها عقب ذلك ( فإن استدام ) أي لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بالحكم لانتفاء الشبهة ( وعزر غيره ) أي غير العالم وهو الجاهل والناسي لما ناله من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية