( و ) إن
قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا للسنة تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه و ) تطلق ( الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا ) تطلق ( الثالثة ) طاهرة بعد رجعة أو عقد لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وهو المنصوص ، وصححه ) جمع بناء على أن جمع الثلاث من السنة .