( و ) إن
قال ( أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة وهي في زمن السنة ) أي في طهر لم يصبها فيه ( طلقت بوجود الصفة وإن لم تكن في زمن السنة انحلت الصفة ولم يقع الطلاق بحال ) لو صارت من أهل السنة .
( و ) إن
قال ( أنت طالق للبدعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة إن كانت في زمن البدعة وقع في الحال وإلا لم يقع بحال ) وانحلت الصفة كما سبق في عكسه ( وإن كانت ) المقول لها ذلك ( ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة لم يقع ) الطلاق ( في المسألتين ) لعدم وجود شرطه .